فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 798

فعقده جائز عليها.

وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز.

وكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت