فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 798

ولا يكفي في خز، ولا شيئ، ولا حرير إلا أن لا يوجد غيره، ولا يكفن في ثوب نجس إلا أن لا يوجد غيره، ولا يمكن إزالة النجاسة عنه، ويكفن الميت بالوسط من اللباس، ومن أوصى أن يكفن في شيئ فيه سرف حسب الوسط من رأس ماله والزيادة على ذلك من ثلثه.

ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقب القبلة، فإن لم يكن ذلك جعل ظهره مستقبلها وليس لمن ينزل القبر لمواراته حَدّ من شفع أو وتر، ولكن ينزل قدر ما يحتاج إليه ويقوم به، ولا تجصص القبور ولا تبنى وتسطح ولا تسنم وترفع من الأرض قليلًا بقدر ما تعرف به.

ولا بأس بزيارة القبور، وليس لذلك حد ولا وقت مخصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت