فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 798

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد نبي الرحمة

قال مالك رحمه الله: والزكاة مفروضة في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية.

ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة في أقل من عشرين دينارًا من الذهب فإذا بلغت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قلَّ أو كثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت