فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 798

قال مالك يرحمه الله: ولا كفارة في اليمين اللاغية ولا في اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، وإنما الكفارة في اليمين المعقودة على الأفعال المستقبلة التي يصح البر والحنث فيها.

ولغو اليمين أن يحلف الرجل على شخص يراه من بثعد أنه زيد، ثم يتبين له أنه عمرو، أو يحلف على طائر أنه غراب، ثم يتبين له أنه غير ذلك، أو يحلف على شيئ على علمه، ثم يتبين له أنه خلاف ما حلف عليه فلا يكون عليه في شيئ من ذلك الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت