فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 798

ومن قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وإن جلده الإمام الحد، ثم مات، فلا يصلى عليه، وقد قيل: يصلي عليه.

ويصلى على سقط قبل استهلاله، وإن تحرك ولم يستهل صارخًا، فلا يصلى عليه، وحركته بعد وضعه كحركته في بطن أمه لا حكم لها. وقال ابن وهب: إذا وضع صُلي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت