فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 798

ولا بأس على المحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يُصَد من أجله، ولا يأكل من صَيْد صِيْدَ لأجله، فإ، أكل منه استحببنا له أن يُكفر عنه. وما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه فهو ميتة لا يحل لحلال ولا لحرام أكله. ومن قتل صيدًا ثم أكل منه فليس عليه إلا جزاء واحد.

ومن قتل صيدًا وهو محرم لم يتجزئ بمعرفة الحكم فيه وحَكَّم على نفسه في جزائه ذوي عدل من أهل العلم بالحكم فيه، وأخبرهما بما قتل من الصيد، فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت