فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 798

لفعله. وولاء الممثل به لسيده.

ولا يجوز عتاقة المديان الذي يحيط الدين بماله إلا بإذن غرمائه، فإن أعتق بغير إذنهم فهم بالخيار في إجازة عتقه أو ردّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت