فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 798

الانتباذ في الأدباء، والمزفت، والحنتم والنقير، ولا بأس بغيرها من الأوعية كلها. ويكره خلط ذلك للخل أيضًا. ويكره تخليل الخمر، ولا بأس بما خلله النصراني منها. ومن خلل خمرًا، فصارت خلًا ففيها روايتان: إحداهما: أنها حلال. والأخرى: أنها حرام. وإن حالت الخمر قفصارت خلًا من غير فعل أحد، فهو حلال. ولا بأس بشراب العصير قبل شدته. ولا بأس بشرب العقيد بعد ذهاب ثلثيه من طبخه. والفقاعي مباح، وكذلك السوبيا وهي شراب يشبه الفقاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت