فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 738

قِتَالُ أَهْلِ الرِّدَّةِ . وَقِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَقِتَالُ الْمُحَارِبِينَ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ فَهُوَ أَنْ يَرْتَدَّ قَوْمٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِمْ سَوَاءٌ وُلِدُوا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَسْلَمُوا عَنْ كُفْرٍ , فَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ فِي حُكْمِ الرِّدَّةِ سَوَاءٌ , فَإِذَا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ إلَى أَيِّ دِينٍ انْتَقَلُوا إلَيْهِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة , أَوْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كَالزَّنْدَقَةِ وَالْوَثَنِيَّةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَرَّ مَنْ ارْتَدَّ إلَيْهِ , لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَقِّ يُوجِبُ الْتِزَامَ أَحْكَامِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } . فَإِذَا كَانُوا مِمَّنْ وَجَبَ قَتْلُهُمْ بِمَا ارْتَدُّوا عَنْهُ مِنْ دِينِ الْحَقِّ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَدْيَانِ لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ شُذَّاذًا وَأَفْرَادًا لَمْ يَتَحَيَّزُوا بِدَارٍ يَتَمَيَّزُونَ بِهَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا حَاجَةَ بِنَا إلَى قِتَالِهِمْ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ الْقُدْرَةِ وَيُكْشَفُ عَنْ سَبَبِ رِدَّتِهِمْ , فَإِنْ ذَكَرُوا شُبْهَةً فِي الدِّينِ أُوضِحَتْ لَهُمْ بِالْحِجَجِ وَالْأَدِلَّةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُّ وَأُخِذُوا بِالتَّوْبَةِ مِمَّا دَخَلُوا فِيهِ مِنْ الْبَاطِلِ , فَإِنْ تَابُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ مِنْ كُلِّ رِدَّةٍ وَعَادُوا إلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ كَمَا كَانُوا . وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَقْبَلُ تَوْبَةَ مَنْ ارْتَدَّ إلَى مَا يُسْتَرُ بِهِ مِنْ الزَّنْدَقَةِ إلَّا أَنْ يَبْتَدِئَهَا مِنْ نَفْسِهِ , وَأَقْبَلُ تَوْبَةَ غَيْرِهِ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ , وَعَلَيْهِمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ قَضَاءُ مَا تَرَكُوهُ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي زَمَانِ الرِّدَّةِ لِاعْتِرَافِهِمْ بِوُجُوبِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ كُفْرٍ , وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ قَدْ حَجَّ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الرِّدَّةِ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ بِهَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَدْ بَطَلَ بِالرِّدَّةِ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ بَعْدَ التَّوْبَةِ , وَمَنْ أَقَامَ عَلَى رِدَّتِهِ وَلَمْ يَتُبْ وَجَبَ قَتْلُهُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَقْتُلُ الْمَرْأَةَ بِالرِّدَّةِ: وَقَدْ { قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرِّدَّةِ امْرَأَةً كَانَتْ تُكْنَى أُمَّ رُومَانَ } وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمُرْتَدِّ عَلَى رِدَّتِهِ بِجِزْيَةٍ وَلَا عَهْدٍ , وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ , وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُ امْرَأَةٌ . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَتْلِهِمْ هَلْ يُعَجَّلُ فِي الْحَالِ أَوْ يُؤَجَّلُونَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا تَعْجِيلُ قَتْلِهِمْ فِي الْحَالِ لِئَلَّا يُؤَخَّرَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ . وَالثَّانِي يُنْظَرُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَعَلَّهُمْ يَسْتَدْرِكُونَهُ بِالتَّوْبَةِ , وَقَدْ أَنْذَرَ عَلِيٌّ عليه السلام الْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ بِالتَّوْبَةِ ثَلَاثَةً ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَهَا , وَقُتِلَ صَبْرًا بِالسَّيْفِ . وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى يَمُوتَ , لِأَنَّهُ أَبْطَأُ قَتْلًا مِنْ السَّيْفِ الْمُوحِي وَرُبَّمَا اسْتَدْرَكَ بِهِ التَّوْبَةَ , وَإِذَا قُتِلَ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ . وَوُرِيَ مَقْبُورًا وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ لِخُرُوجِهِ بِالرِّدَّةِ عَنْهُمْ وَلَا فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ حُرْمَةِ الْإِسْلَامِ الْمُبَايِنَةِ لَهُمْ , وَيَكُونُ مَالُهُ فَيْئًا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَصْرُوفًا فِي أَهْلِ الْفَيْءِ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ عَنْهُ وَارِثٌ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُورَثُ عَنْهُ مَا اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَيَكُونُ مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ فَيْئًا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُورَثُ عَنْهُ مَا اكْتَسَبَ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَبَعْدَهَا فَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ كَانَ مَالُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ , فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ أُعِيدَ عَلَيْهِ , وَإِنْ هَلَكَ عَلَى الرِّدَّةِ صَارَ فَيْئًا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَحْكُمُ بِمَوْتِهِ إذَا صَارَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَأُقَسِّمُ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ , فَإِنْ عَادَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ اسْتَرْجَعْتُ مَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ أُغَرِّمْهُمْ مَا اسْتَهْلَكُوهُ فَهَذَا حُكْمُ الْمُرْتَدِّينَ إذَا لَمْ يَنْحَازُوا إلَى دَارٍ وَكَانُوا شُذَّاذًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَنْحَازُوا إلَى دَارٍ يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَصِيرُوا فِيهَا مُمْتَنِعِينَ فَيَجِبُ قِتَالُهُمْ عَلَى الرِّدَّةِ بَعْدَ مُنَاظَرَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِيضَاحِ دَلَائِلِهِ , وَيَجْرِي عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت