وقال ابن المنير: خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى قوله: (( واحدة ) )؛ لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه انتهى.
ومراده بلفظ الحديث قوله: (( وأن يوتر الإقامة ) )، فإن الوتر أعم من الواحد فيصدق بكونها واحدة أو ثلاثًا مثلًا.
فأشار بالترجمة إلى أن المراد بالوتر في الحديث أحد محتملاته وهو الواحد وهو نظر دقيق مع ما في الترجمة من الإشارة إلى حديث ابن عمر الوارد بلفظ: (( واحدة ) )وهذا كثيرًا ما يقع للبخاري (إِلاَّ قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ) فإنها تكرر لما سيأتي.