فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 1465

(11) (بابٌ) بالتنوين (هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ) قال في (( الفتح ) ): قيل: مطابقة الترجمة لحديث الباب: أن من لم يكن لها إلا ثوب تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره، وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب يختص بالحيض: أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال.

ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها: (( ثوب واحد ) )مختص بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة، وليس فيه أيضًا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره.

وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت: (( ثم تصلي فيه ) )، فدل على أنها عند إرادة

ج 2 ص 27

تطهيره كانت تغسله انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت