(12) (باب) استحباب (الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ) غير المحرمة والمحدة (عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ) ولأبي ذر: بترك الميم ومقلة النفاس.
قال في (( الفتح ) ): المراد بالترجمة: أن تطيب المرأة عند الغسل من المحيض متأكد بحيث أنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء مخصوص، انتهى.