فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1465

(24)(باب النَّوْمِ)أي: إباحته وعدم كراهته(قَبْلَ الْعِشَاءِ)أي: قبل فعل صلاة العشاء(لِمَنْ غُلِبَ)بالبناء للمفعول؛ أي: من غلبة النوم فخرج من تعاطى ذلك مختارًا.

قال في (( الفتح ) ): قيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء، ولو قيل بالفرق بين غلبة النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله لكان متجهًا انتهى.

أي: فيكون عدم كراهة النوم قبلها مخصوصًا بمن كان ينتظرها؛ لأن نومه لا يستغرق؛ بخلافه في البيت فإنه يستغرق غالبًا لتوفر دواعي النوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت