(وَهَلْ يَخْطُبُ) بضم الطاء (يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ) أي: لو حضر من تصح بهم الجمعة من ذوي الأعذار؟.
وجوابه: نعم يصلي
ج 2 ص 464
الإمام بمن حضر، ويخطب يوم الجمعة إذا تكلفوا الحضور وكانت تقام بهم الصلاة؛ لأن هذه الأعذار لإسقاط الإثم عنهم إذا تخلفوا.