فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1465

(41)(باب)بالتنوين(هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ)قال في(( الفتح )): أي: مع وجود العلة المرخصة للتخلف فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب. انتهى.

(وَهَلْ يَخْطُبُ) بضم الطاء (يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ) أي: لو حضر من تصح بهم الجمعة من ذوي الأعذار؟.

وجوابه: نعم يصلي

ج 2 ص 464

الإمام بمن حضر، ويخطب يوم الجمعة إذا تكلفوا الحضور وكانت تقام بهم الصلاة؛ لأن هذه الأعذار لإسقاط الإثم عنهم إذا تخلفوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت