لكن شذ بعضهم فمنعه؛ لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس، فإذا بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم، فأراد البخاري الرد على هذا القائل واستدل بقصة أبي بكر، لكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره.
قلت: والمنع المذكور مروي عن ربيعة، ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمر لكن بإسنادين ضعيفين. انتهى.
(وَبِهِ) : أي: بجوازه (قَالَ الْحَسَنُ) : البصري (وَأَيُّوبُ) : السختياني والإمام (مالك) : قال في (( الفتح ) ): يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألة وإلا فالجمهور على ذلك. انتهى.