3 -أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات الأولية بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين على الأقل في حدود ما وصلت إليه المدنية الحديثة [1] ، والضرورة نسبية تختلف من مجتمع لآخر، فما يكون في مجتمع ضروريًا يكون حاجيًا، أو تحسينيًا في مجتمع آخر. [2] وأشار إلى المعني نفسه د. محمود عبد الرحمن قائلًا: أن الإيجاب في عقود الإذعان ينبغي أن يتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية للمستهلكين أو المنتفعين كالمياه والنور والغاز والنقل والتليفون، إلخ ... . [3]
4 -ينفرد الموجب بوضع الشروط والتفاصيل التي دائمًا تكون لصالحه، ولا يكون للطرف الآخر أي شروط، وظاهر تلك الشروط أنها تعسفية لانفراد الموجب بوضعها، فهي تارة تخفف من مسؤوليته العقدية، وأخرى تشدد من مسؤولية الطرف الآخر، وما كان للقابل أن يرضى بها لو كانت له الحرية الكاملة في المساومة. [4]
5 -احتكار مقدم السلعة أو الخدمة لها احتكارًا فعليًا كتفرد الموجب بالإنتاج، أو قانونيًا كشركات الهاتف والمياه والكهرباء، أو سيطرته بمنافسة شكلية بتكتل المنتجين واتفاقهم وتوحيد شروطهم كما في شركات التأمين، أو
(1) عقود الإذعان في القانون المصري - عبد المنعم فرج الصده - ط 1946- ص 63
(2) انظر: الجواهري (حسن الجواهري، المدرس بالحوزة العلمية قُم إيران) : عقود الإذعان، مجلة مجمع الفقه 427/ 3)، حماد: عقود الإذعان في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 14 359/ 3) حمداتي: عقود الإذعان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 14 (361/ 3) سانو: عقود الإذعان مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 14 (334/ 3) القري: عقود الإذعان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 14 (316/ 3) الفرفو: عقود الإذعان في الفقه الإسلامي , مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 14 227/ 3)، أبا الليل ومحمد سلطان العلماء: عقود الإذعان في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 14 277/ 3 مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 132 (14/ 6) (523/ 3) الناصر: عقود الإذعان www.alaswaq.net
(3) انظر: د. محمود عبد الرحمن محمد: النظرية العامة للالتزامات - ج 1 - مصادر الالتزام طبعة 2011 ص 68.
(4) انظر المراجع السابقة بهامش رقم 2