المطلب الأول
عيوب عقود الإذعان في الشريعة الإسلامية
الأصل في الشريعة الإسلامية إباحة جنس العقد مطلقًا، إلَّا عقدًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء"الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [1] ، وذهبت الظاهرية [2] إلى أنَّ الأصل في العقود المنع والحظر، إلَّا عقدًا دلَّ دليل من الكتاب والسُّنَّة أو الإجماع على إباحته [3] ."
(1) الجامع لأحكام القرآن، انظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت: 671 هـ ـ 1273 م) : مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، طبعة 1384 هـ ـ 1965 م، المجلد 2، 3/ 356. والشافعي، محمد بن إدريس: كتاب الأم، دار المعارف للطباعة والنشر، بدون مكان طباعة وبدون تاريخ، ط/2، 3/ 3. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، وابنه محمد، مطابع دار العربية، بيروت، لبنان، ط/1، 1398 هـ، مجلد/29، 9/ 132، 146.
(2) هم القائلون بظاهر النصوص.
(3) انظر في ذلك المبحث الثاني بالفصل التمهيدي بذات البحث (إحالة) ص 12 وما بعدها ..