المطلب الثاني
شروط العقد الخاصة بعقد الإذعان
-يشترط لتحقق عقد الإذعان في الاصطلاح القانوني الحديث توافر أربعة شروط وهم على النحو التالي: [1]
1 -أن يكون محل العقد سلعًا أو منافع يحتاج إليها عموم الناس حاجة ماسة ولا يكون لهم غنى عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف ... الخ.
2 -احتكار الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا.
3 -انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف الآخر أي حق في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله.
فالموجب يعرض إيجابه في شكل بات نهائي، لا يقبل أي مناقشة فيه، والطرف الآخر لا يسعه إلا أن يذعن فيقبل؛ إذ لا غنى له عن التعاقد، لحاجته الماسة إلى تلك السلع أو المنافع.
4 -صدور الإيجاب"العرض"موجهًا إلى الجمهور، موحدًا في تفاصيله، ساري المفعول مدة طويلة غير محصورة في الزمن اليسير الذي يكفي لقبول العرض فحسب كما هي العادة أو الشأن في العقود الأخرى. [2]
كما جاء قرار رقم 132 من (( مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ) )بشأن عقود الإذعان بالتأكيد على هذه الشروط كالتالي [3] :
أ تعلُّق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام ... إلخ.
(1) عقود الإذعان في الفقه الإسلامي - د. نزيه كمال حماد - مجلة العدل - العدد 24 شوال 1425 هـ.
(2) مصادر الحق 2/ 74. 75 - إنشاء الالتزام في حقوق العباد للغزالي 1/ 387.
(3) مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ، الموافق 11/ 16 كانون الثاني (يناير) 2003 م , قرار رقم 132.