فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 157

المبحث الثاني

حكم عقد الإذعان ومنزلته في الفقه الإسلامي والقانون

(طبيعته - حقيقته - موضوعه)

أولًا: حقيقة عقود الإذعان -حكمها الشرعي- في الشريعة الإسلامية:

تمهيد:

الأصل في الشريعة الإسلامية إباحة جنس العقد مطلقًا، إلَّا عقدًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء"الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وذهبت الظاهرية إلى أنَّ الأصل في العقود المنع والحظر إلَّا عقدًا دلَّ دليل من الكتاب والسُّنَّة أو الإجماع على إباحته. [1] "

حقيقة عقود الإذعان -حكمها الشرعي- في الشريعة الإسلامية:

لم تعرف الشريعة الإسلامية عقود الإذعان باسمها، ولكن"العبرة في العقود -في نظر الشريعة الإسلامية- للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني". ولهذا تعترف الشريعة الإسلامية بأيّ عقد يقع بين الناس، إذا كان مشروعًا، وإنْ لم تُسَمِّهِ باسمه.

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 66) ، شرح فتح القدير (7/ 3) ، غمز عيون البصائر للحموي (1/ 223) ، تبيين الحقائق للزيلعي، (4/ 87) ، أصول الجصاص (3/ 252 - 254) ، التقرير والتحبير (2/ 101) ، فواتح الرحموت (1/ 49) ، الذخيرة للقرافي (1/ 155) ، التلقين للقاضي عبد الوهاب (2/ 359) ، المقدمات الممهدات لابن رشد (2/ 128) ، الخرشي على مختصر خليل (5/ 149) ، الموافقات للشاطبي (1/ 284 - 285) ، الرسالة للإمام الشافعي (ص 232) ف (646) ، الأم (3/ 2) ، غياث الأمم في إلتياث الظلم للجويني (ص 492) ، المحصول للرازي (6/ 197) ، سلاسل الذهب للزركشي (ص 423) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 386) ، القواعد النورانية (ص 210) ، إعلام الموقعين (1/ 344) ، شرح الكوكب المنير (1/ 322 - 325) ، كشاف القناع للبهوتي (3/ 53) ، الفروع لابن مفلح (3/ 60) ، المغني لابن قدامة مع الشرح (4/ 429) ، جامع العلوم والحكم (2/ 166) ، الإحكام في أصول الأحكام (5/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت