"يحظر الإنفاق أو التعاقد بين الشخص، وأي من مورديه أو من عملائه؛ إذا كان من شأنه الحد من المنافسة".
وقد جاء الباب الثالث من هذه اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعنوان:"الاتفاق أو التعاقد بين الشخص، وأي من مورديه أو من عملائه"، وتحت هذا العنوان ذكرت اللائحة المادة الثانية عشرة، وهي في نظرنا شرح وتفسير لنص المادة السابعة؛ حيث قالت في تفسيرها:"يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص، وأي من مورديه أو من عملائه إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد الحد من المنافسة".
ويكون تقدير ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد بين الشخص، وأي من مورديه أو من عملائه من شأنه الحد من المنافسة بناء على الفحص الذي يجريه الجهاز لكل حصة على حِدَة وذلك في ضوء العوامل الآتية:
1 -تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق.
2 -وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد.
3 -اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته، ومقتضيات الأمن والسلامة، وذلك على النحو الذي لا يضر بالمنافسة.
4 -مدى توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة في النشاط محل الفحص.
ثانيًا: نص المادة الثامنة:
هذه المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري تضمنت تسع فقرات أكتفي منها بالثلاث فقرات؛ الأولى: من المادة الثامنة من القانون المذكور وهي التي تقول:
"يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:"
أ- فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.