ج- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
د- تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسوق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعه أو حجمها، أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
ولعل أول تطبيق عملي ظاهر لهذا النص - فيما اطلعت عليه - ما نشرته إحدى الصحف اليومية في مصر بتاريخ 21 يناير لسنة 2008 م، من أن النائب العام أمر بإحالة عشرين مسئولًا عن شركات إنتاج"الأسمنت البورتولاندى العادي"للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع أسعار"الأسمنت البورتولاندى العادي"، وعلى تقييد تسويقه داخل مصر حيث عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مُبالَغ فيها وصولًا إلى تحقيق أرباح طائلة، وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية، بالرغم من زيادة الإنتاج، ووجود فائض للتصدير؛ وذلك لمنع المنافسة الحرة على ذلك المنتج حال كونهم أشخاصًا متنافسين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن أبرز المحالين إلى المحاكمة مجموعة من رؤساء مجالس إدارة بعض شركات الأسمنت الخاصة والحكومية.
وقد أجرت النيابة العامة تحقيقاتها خلال ثلاثة أشهر في صمت وهدوء، وانتهت منها في زمن قياسي، وقررت إحالة مجلس إدارة الشركات ومديري الإنتاج وقطاع التسويق والقطاع التجاري، وهم الذين ثبت ارتكابهم ومسئوليتهم عن تلك الوقائع.
ثانيًا: نص المادة السابعة:
تنص المادة السابعة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري على ما يأتي: