فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1640

1796 وعنه أيضًا عن النبي قال: ( في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ) قال: والجفرة التي قد ارتعت . رواه الدارقطني .

1797 وعن محمد بن سيرين أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية ، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان ، فماذا ترى ؟ فقال عمر رضي اللَّه عنه لرجل إلى جنبه: تعالَ حتى نحكم أنا وأنت . قال: فحكما عليه بعنز ، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي ، حتى دعا رجلًا فحكم معه . فسمع عمر قول الرجل ، فدعا فسأله: هل تقرأ سورة المائدة ؟ فقال: لا . فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ فقال: لا . فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا ، ثم قال: إن اللَّه عز وجل يقول في كتابه: { يحكم به ذوا عدل منكم ، هديًا بالغ الكعبة } وهذا عبد الرحمن بن عوف . رواه مالك في الوطأ .

1798 وعن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية ، رضي اللَّه عنهم ، في النعامة بدنة .

1799 وعن عمر رضي اللَّه عنه أنه حكم في حمار الوحش ببقرة .

1800 وعن ابن عباس ، وأبي عبيدة رضي اللَّه عنهما ، أنهما حكما فيه ببدنة ، لا يقال: الحكم بذلك لأنه وافق القيمة ، لأنا نقول: الرسول قد حكم حكمًا عامًا ، وكذلك الصحابة ، وعمر وعبد الرحمن رضي اللَّه عنهم لم يحضرا الظبي ، ولا سألا عن صفته ، ووجوب القيمة متوقف على ذلك ، أما وجوب النظير في الصورة تقريبًا فلا يتوقف على ذلك . انتهى .

والمرجع في النظير إلى ما حكم به النبي أو أصحابه ، فإن لم يكن فقول عدلين من أهل الخبرة وإن كانا قتلًا ، وبيان تفاصيل ذلك له موضع آخر .

وقول الخرقي: إن كان المقتول دابة . يحترز عما إذا كان طائرًا كما سيأتي ، فأطلق الدابة على ما في البر من الحيوان ، وهو عزيز إذ الدابة في الأصل لكل ما دب ، ثم في العرف للخيل والبغال والحمير ، وكأنه رحمه اللَّه نظر إلى قوله سبحانه: 19 ( { وما من دابة في الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه } ) الآية واللَّه أعلم .

قال: وإن كان طائرًا فداه بقيمته في موضعه ، إلا أن تكون نعامة ، فيكون فيها بدنة ، أو حمامة وما أشبهها ، فيكون في كل واحد منها شاة .

ش: هذا قسيم: إن كان المقتول دابة . وملخصه أن الطيور على أربعة أقسام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت