فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 1640

( كتاب الجنائز )

ش: الجنائز جمع جنازة ، بفتح الجيم وكسرها ، وقيل: بالفتح الميت ، وبالكسر الأعواد التي يحمل عليها ، وقيل عكسه ، وحكاه صاحب المطالع ، مشتق من: جنز يجنز إذا ستر ، قاله ابن فارس .

قال: وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة .

992 ش: روى عبيد بن عمير [ عن أبيه ] وكانت له صحبة أن رجلًا قال: يا رسول الله ما الكبائر ؟ [ قال: سبع ] فذكر منها ( استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ) رواه أبو داود .

993 وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: 16 ( وجهوني ) .

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستحب توجيهه قبل تيقن موته .

994 وقد أنكر ذلك سعيد المسيب . والمشهور في المذهب أن الأولى التوجيه .

995 لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك ولأنه الذي عليه الناس سلفًا وخلفًا والأفضل فيه الاستلقاء على ظهره ، ورجلاه إلى القبلة ، في رواية اختارها أبو الخطاب ، لأنه أسهل في خروج روحه .

وعنه وهو المشهور وصححه أبو البركات أن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن ، لأن فاطمة كذلك فعلت . وعنه يخير بينهما ، وبه قطع أبو البركات في محرره والله أعلم .

قال: وغمضت عيناه .

ش: إذا تيقن موته استحب تغميض عينيه ، لئلا يقبح منظره .

996 وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ( إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر ، فإن البصر يتبع الروح ، وقولوا خيرًا ، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت ) رواه ابن ماجه وأحمد ، قال أحمد: يقول إذا غمضه: بسم الله ، وعلى وفاة رسول الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت