قال: وشد لحياه ، لئلا يسترخي فكه .
997 ش: عن عمر رضي الله عنه أنه 16 ( لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله: إذا رأيت روحي بلغت لهاتي ، فضع كفك اليمنى على جبهتي ، واليسري تحت ذقني ) . ولأنه إذا ترك قد تدخل الهوام في فيه .
قال: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها ، لئلا يعلو بطنه .
998 ش: وعن أنس رضي الله عنه أنه 16 ( مات مولى له فقال: ضعوا على بطنه شيئًا من حديد ) . انتهى ، وإذا لم يكن حديد فطين مبلول والله أعلم .
قال: وإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته .
ش: إذا [ أريد ] غسله وجب ستر عورته ، وهو ما بين سرته وركبتيه على المذهب ، أو السوأتان فقط على رواية ، حذارًا من النظر إليها .
999 وقد قال لعلي: ( لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) واستحب تجريده على ظاهر كلام الخرقي وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار ابن أبي موسى ، والشيرازي ، وأبي الخطاب في الهداية ، وأبي محمد ، لأنه أمكن في غسله ، وأبلغ في تطهيره ، إذ يحتمل أن يخرج منه شيء فينجس الثوب به ، ثم قد ينجس الميت .