فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1640

( كتاب الاعتكاف )

ش: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقبال عليه . قال سبحانه: 19 ( { ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون } ) وقال: { يعكفون على أصنام لهم } وفي الشرع: لزوم المسجد للطاعة من مسلم عاقل ، طاهر مما يوجب غسلا ، وأقله أدنى لبث إن لم يشترط الصوم ، مع الكف عن مفسداته ، ولا يكفي العبور بكل حال ، ذكره في التلخيص .

1391 وهو مشروع ، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: كان رسول اللَّه يعتكف العشر الأواخر من رمضان . حتى توفاه اللَّه تعالى ، ثم اعتكف أزواجه من بعده .

1392 وعن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: كان رسول اللَّه يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاما ، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين . رواه أحمد . والترمذي وصححه . وقد أمر اللَّه سبحانه نبيه [ إبراهيم ] بتطهير بيته 19 ( { للطائفين والعاكفين والركع السجود } ) .

قال: والاعتكاف سنة ، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به .

ش: هذا إجماع والحمد للَّه ، وقد شهد له ما تقدم .

1393 وإنما لم يجب لأن النبي لم يأمر به أصحابه ، بل في الصحيحين أنه قال لهم ( من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف ) .

1394 وإنما وجب بالنذر لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن عمر سأل النبي قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال ( فأوف بنذرك ) متفق عليه وللبخاري ( فاعتكف ليلة ) أمره وظاهر الأمر للوجوب .

1395 وقال عليه السلام ( من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ) رواه البخاري ، واللَّه أعلم .

قال: ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره: بصوم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت