فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1640

قال: ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه .

ش: لما تقدم من حديث يعلى بن أمية ، والخالع غير لابس ، واللَّه أعلم .

قال: وأشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . واللَّه أعلم .

1522 ش: قال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: 16 ( أشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . ) رواه البخاري .

1523 وللدارقطني مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير .

1524 وعن ابن عمر أن رسول اللَّه: وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: ( أي يوم هذا ؟ ) قالوا: يوم النحر . قال: ( هذا يوم الحج الأكبر ) رواه البخاري ، وأبو داود ، ونزل بعض الشهر منزلة كله ، كما يقال: رأيتك سنة كذا . وإنما رآه في ساعة منها . انتهى . وفائدة ذلك عندنا وعند الحنفية اليمين ، وعند الشافعي عدم صحة الإحرام في غيرها ، وعند مالك وجوب الدم بتأخير طواف الزيارة عنها ، قال القاضي: جميع ذلك ، واللَّه أعلم .

(( باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له ))

قال: ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهاه اللَّه عز وجل عنه من الرفث وهو الجماع والفسوق وهو السباب والجدال ، وهو المراء .

ش: قال اللَّه تعالى: 19 ( { الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ، ولا فسوق ولا جدال في الحج } ) قرئت [ المنفيات ] الثلاث بالنصب والرفع ، وعلى كليهما هو خبر بمعنى النهي ، أي لا ترفثوا ، ولا تفسقوا ، ولا تجادلوا ، وهذه وإن منع الإنسان منها في غير الحج ، لكن فيه أجدر ، ولهذا وردت بلفظ الخبر ، إشارة بأنها جديرة بأن تنفى ولا توجد البتة ، وقرىء الأولان بالرفع ، والثالث بالنصب ، حملا للأوليين واللَّه أعلم على النهي ، أي لا يكون رفث ولا فسوق ، والثالث على الخبر [ المحض ] بانتفاء الجدال .

1525 وذلك أن قريشًا كانت تخالف سائر العرب ، فتقف في المشعر الحرام ، وسائر العرب يقفون بعرفة ، وكانوا يقدمون الحج سنة ، ويؤخرونه سنة ، وهو النسيء ، فرد إلى وقت واحد ، ورد الوقوف إلى عرفة ، فأخبر اللَّه سبحانه أنه قد ارتفع الجدال في الحج .

1526 ويؤيد هذا قول النبي ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ولم يذكر الجدال ، وميل الخرقي رحمه اللَّه تعالى للأول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت