فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1640

( كتاب الإِجارة )

قال في المغني: إنها مشتقة من الأجر وهو العوض ، ومنه سمي الثواب أجرًا ، وحدها في الوجيز بأنها: عوض معلوم ، في منفعة معلومة ، من عين معينة أو موصوفة في الذمة ، أو في عمل معلوم . وليس بمانع ، لدخول الممر وعلو بيت ونحوه والمنافع المحرمة .

والأصل في جوازها قوله تعالى: 19 ( { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ) وقوله تعالى حكاية عن صاحب موسى 19 ( { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ، على أن تأجرني ثماني حجج ، فإن أتممت عشرًا فمن عندك } ) الآية .

2113 قال: ( إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو عشرًا ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه ) رواه أحمد وابن ماجه .

2114 وعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت: واستأجر النبي وأبو بكر رجلًا هاديًا خريتا والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش ، وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا . رواه أحمد والبخاري .

2115 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ( ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم ) فقال أصحابه: وأنت ؟ قال: ( نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ) رواه أحمد والبخاري والإِجماع على ذلك إلا ما حكي عن الأصم ولا عبرة به ، والله أعلم .

قال: وإذا وقعت الإِجارة على مدة معلومة ، بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع ، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد ، إلا أن يشترطا أجلًا .

ش: الإِجارة على ضربين ( أحدهما ) أن تقع على عين موصوفة أو معينة ، مدة معلومة ، كأجرتك هذه الدار شهرًا ، ونحو ذلك ( والثاني ) : أن تقع على عمل معلوم ، كبناء حائط ، وخياطة ثوب ، وحمل إلى موضع معين ، ونحو ذلك ، والمقصود هنا هو الأول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت