فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 1640

تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات ) . ( والرواية الثانية ) واختارها أبو بكر ، والشيرازي لا بد من تعداد الأحجار ، جمودًا على عامة النصوص الصحيحة ، وعلى هذه: لو كسر ما تنجس من الحجر ، أو غسله ثم استجمر به ، أو استجمر بثلاثة أحجار ذي شعب ، أو مسح بالأرض أو بالحائط [ في ] ثلاثة مواضع ، فوجهان في الجميع ، الصحيح منهما الإجزاء [ والله أعلم ] .

قال: وما عدا المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء .

ش: قد تقدم أن من شرط الاستجمار [ بالحجر ] أن لا يتجاوز الخارج المخرج ، أما إن تجاوز الخارج المخرج فلا يجزيء فيه إلا الماء ، لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء ، رخص في الاستجمار ، لتكرر النجاسة على المخرج ، دفعًا لمشقة تكرار الغسل ، فإذا جاوزت المخرج ، خرجت عن حد الرخصة ، فغسلت كسائر المحال .

وإطلاق الخرقي يقتضي غسل ما جاوز المخرج مطلقًا ، وهو ظاهر كلام بعضهم ، قال ابن عقيل و الشيرازي: لا يستجمر في غير المخرج . قال في الفصول: وحد المخرج نفس الثقب ، واغتفر الشيخان ، وصاحب التلخيص ، والسامري ، وغيرهم ما تجاوزه تجاوزًا جرت العادة به ، وحده أبو العباس في شرح العمدة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر ، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر ، فإذًا يتعين الماء ، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية ، وحكى الشيرازي وجهًا أنه يستجمر في المتعدي إلى الصفحتين .

وقول الخرقي: لا يجزىء فيه إلا الماء . أي: فيما جاوز المخرج إلا الماء ، فظاهره أن الحجر يجزىء في نفس المخرج ، وبه قطع ابن تميم وقال بعضهم: لا يجزىء في الجميع إلا الماء . وهو ظاهر كلام الشيخين ، وفي الوجيز لابن الزاغوني روايتان كالقولين ، وقد يقال: إن ظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط عدد والحال هذه ولا تراب ، لعدم ذكره لذلك . وليس بشيء ، إذ بساط هذه المسألة أن المتجاوز عن المخرج لا يجزىء فيه الحجر ، أما ما يشترط لزوال النجاسة بالماء فله محل آخر قد تقدم . والله أعلم .

قال:

( باب ما ينقض الطهارة )

ش: نقضت الشيء إذا أفسدته ، فنواقض الطهارة مفسدات الطهارة ، والمراد [ الطهارة ] الصغرى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت