فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1640

1527 وفسر الرفث بالجماع ، والفسوق بالسباب ، والجدال بالمراء ، تبعًا في ذلك لابن عباس رضي اللَّه عنهما ، ذكره عنه البخاري تعليقًا .

1528 وحكى ذلك [ أيضًا ] عن ابن عمر ، وجماعة من التابعين وقيل: الرفث الفحش من الكلام ، وأصله الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه كلفظ النيك .

1529 ويحكى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما 16 ( أنه أنشد وهو محرم: وهن يمشين بنا هميسًا إن تصدق الطير ننك لميسا قيل له: أرفثت ؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء ) . انتهى . وكني به عن الجماع لأنه لا يكاد يخلو منه . وقيل في الفسوق: إنه الخروج عن حدود اللَّه تعالى ، وهو أعم وأوفق للغة ، والمراد بالمراء المراء مع الخدم ، والرفقاء ، والمكارين ونحو ذلك .

( تنبيه ) ( هميسًا ) : [ المشي ] اللين و ( لميسا ) اسم جارية لابن عباس رضي اللَّه عنه واللَّه أعلم .

قال: ويستحب [ له ] قلة الكلام إلا فيما ينفع ، وقد روي عن شريح رحمه اللَّه أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء .

ش: قلة الكلام في الجملة مستحب لكل أحد ، وهو في حق المحرم آكد ، لتلبسه بهذه العبادة العظيمة ، وتشبهه بالقادم على ربه عز وجل في يوم القيامة .

1530 وفي الصحيح: ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) .

153 ( ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ) .

1532 وقد استشهد أحمد رحمه اللَّه تعالى على قلة الكلام في هذا بخصوصه بفعل شريح رحمه اللَّه تعالى أما ما فيه نفع من الكلام كتعليم جاهل ، وأمر بمعروف ، ونهي عن منكر ، ونحو ذلك فأمر مطلوب بلا ريب ، بل قد يجب ، ويتأكد في حق المحرم ، فإنه كما يتأكد في [ حقه ] ترك المنهيات ، كذلك يتأكد في حقه فعل الواجبات والمندوبات واللَّه أعلم .

قال: ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل .

ش: المحرم لا يقتل القمل في أنص الروايتين ، واختيار الخرقي ، لأنه مما يترفه به ، فمنع منه كقطع الشعر .

1533 وهو ظاهر حال كعب بن عجرة .

1534 وفي الموطأ عن نافع أن ابن عمر قال: 16 ( يكره أن ينزع المحرم حلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت