فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 1640

قال: والوضوء مرّة مرّة يجزئ ، والثلاث أفضل .

ش: المرّة هي التي عمّت المحل بالغسل ، ولا إشكال في الاجتزاء بها .

96 لما صح أنه توضأ مرّة مرّة ، وتوضأ مرتين مرتين ، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت