فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1640

1121 وعن جابر رضي الله عنه قال: صيب أبي يوم أحد ، فجعلت أبكي ، فجعلوا ينهوني ورسول الله لا ينهاني ، فجعلت عمتي فاطمة تبكي ، فقال النبي: ( تبكين أو لا تبكين ، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه ) متفق عليهما .

1122 وعن عائشة رضي الله عنها ، أن سعد بن معاذ لما مات ، حضره رسول الله ، وأبو بكر وعمر ، قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر ، من بكاء عمر ، وأنا في حجرتي رواه أحمد .

أما إن كان مع البكاء ندب وهو تعداد محاسن الميت ، نحو: واسيداه ، وأرجلاه ، ونحو ذلك ، أو نوح فإنه يحرم ، لما اشتمل عليه من ذلك .

1123 ففي الترمذي وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه ، قال: سمعت رسول الله يقول: ( ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه ، واسيداه ، إلا وكل الله به ملكين يلهزانه ، ويقوللان: أهكذا كنت ؟ ) .

1124 وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله مع البيعة أن لا ننوح . مختصر ، متفق عليه .

1125 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله النائحة ، والمستمعة . رواه أبو داود ، وقال أحمد في قوله تعالى: 19 ( { ولا يعصينك في معروف } ) إنه النياحة ، وقد ورد ذلك مرفوعًا .

1126 فعن أسماء بنت يزيد قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال: ( لا تنحن ) مختصر ، رواه الترمذي .

وقيل: إذا تجرد تالندب والنياحة عن اللطم ، ونتف الشعر ، وذكر الميت بما ليس فيه ، ونحو طلك ، كره ولم يحرم ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقيل عن أحمد ما يحتمل الإِباحة ، واختاره الخلال وصاحبه .

1127 لأنه روي عن واثلة بن الأسقع ، وأبي وائل أنهما كانا يستمعان النوح ويبكيان ، رواه حرب ، والمذهب الأول .

1128 وعليه حمل أبو محمد ما في الصحيح عن النبي ، أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه ) وفي رواية ( ليعذب ببكاء الحي عليه ) وفي رواية ( بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت