فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1640

الفعل ولا النية لم يحتج إلى غسل ، وإن اشترطااحتيج إلى إخراجه وغسله ، وإن اشترط أحدهما عمل على ذلك ، كغسل الجنابة ، وشرط غاسله أن يكون ممن تصح طهارته ، فلا يصح من كافر ، لأنه عبادة وليس من أهلها ، وخرج الصحة بناء على عدم اشتراط النية ، وعلى الأول هل يصح إن حضر المسلم وأمر الكافر ؟ فيه قولان ، ولا من مجنون بل من مميز ، وخرج عدم الصحة كأذانه ، لأنه فرض وليس من أهله ، والله أعلم .

قال: وتجمر أكفانه .

ش: أي تبخر .

1008 لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ( إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا ) رواه أحمد .

1009 وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، أنها قالت لأهلها: 16 ( أجمروا ثيابي إذا مت ، ثم حنطوني ، ولا تذروا في كفني حنوطًا ، ولا تتبعوني بنار ) . رواه مالك في الموطأ .

قال: ويكفن من ثلاثة أثواب ، يدرج فيها إدراجًا .

1010 ش: قالت عائشة رضي لله عنها: 16 ( كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، من كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة ) . متفق عليه ، وقال أحمد: إنه أثبت الأحاديث وأصحها ، لأنها أعلم من غيرها . وفي رواية: أدرج فيها إدراجًا .

( تنبيه ) سحولية نسبة إلى سحول بفتح السين قرية باليمن ، وقيل: السحولية المقصورة ، كأنها نسبت إلى السحول وهو القصار ، لأنه سحلها أي يغسلها .

قال: ويجعل الحنوط فيها بينها .

ش: يحنط كفن الميت ، لأن الحنوط مشروع ، بدليل قوله في المحرم ( ولا تحنطوه ) والمستحب في التحنيط أن يذر بين اللفائف ، حتى على اللفافة [ التي تلي جسد الميت ، قال في المجرد: التي تفرش أولًا لا يذر فوقها حنوط . وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجعل الحنوط فوق اللفافة ] . ونص عليه أحمد والأصحاب ، لما تقدم عن أسماء .

1011 وعن عمر ، وابنه وأبي هريرة 16 ( أنهم كرهوا ذلك ) .

1012 وعن الصديق رضي الله عنه أنه قال: 16 ( لا تجعلوا على أكفاني حنوطًا ) . ( تنبيه ) الحنوط ما تطيب به أكفان الميت خاصة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت