فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1640

قال: وإن كفن في قميص ، ومئزر ، ولفافة ، وجعل المئزر مما يلي جلده ، ولم يزر .

ش: الأولى التكفين في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص كما تقدم ، ويجوز التكفين في قميص ، ومئزر ، ولفافة ، بالإِجماع .

1013 وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الميت يقمص ويؤزر ، ويلف بالثوب الثالث ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه . رواه مالك في الموطأ .

1014 وثبت أنه أعطى قميصه لعبد الله بن أبي ليكفن فيه .

1015 وعن ابن عباس 16 ( أنه كفن في قميص وحله نجرانية ، الحلة ثوبان ) ، رواه أحمد وأبو داود ، لكن الثابتت في تكفينه هو الأول ، ويجعل المئزر مما يلي جلده كما يفعل بالحي ، وهل يزر القميص ؟ فيه [ روايتان ] إحداهما وهي اختيار الخرقي لا يزر عليه القميص ، نظرًا لحال الحي في نومه ، بل وهو الأفضل له مطلقًا إلا لحاجة .

1016 لأنه كان قميصه مطلقًا ، ( والثانية ) : يزر عليه نظرًا لحال الحي في زينته . والله أعلم .

قال: ويجعل الذريرة في مفاصله ، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن ، ويفعل به كما يفعل بالعروس .

ش: يجعل الطيب في مفاصل الميت ومغابنه ، وما ينثني من الإِنسان ، كطي الركبتن وتحت الإِبطين ، وأصول الفخذين .

1017 لأن أحمد روى في مسائل صالح أن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك . وفي مواضع سجوده تكريمًا لها .

1018 ويفعل به كما يفعل بالعروس ، كذا يروى عن النبي .

1019 ويروي أن أنسًا رضي الله عنه لما ما طلي بالمسك ، من قرنه إلى قدميه .

1020 وعن ابن عمر أنه طلا ميتا [ بالذريرة ] .

قال: ولا يجعل في عينيه كافورا .

ش: لأن الكافور يفسدهما .

قال: وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا .

1021 ش: قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله يقبل عثمان بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت