قال: وإن كفن في قميص ، ومئزر ، ولفافة ، وجعل المئزر مما يلي جلده ، ولم يزر .
ش: الأولى التكفين في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص كما تقدم ، ويجوز التكفين في قميص ، ومئزر ، ولفافة ، بالإِجماع .
1013 وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الميت يقمص ويؤزر ، ويلف بالثوب الثالث ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه . رواه مالك في الموطأ .
1014 وثبت أنه أعطى قميصه لعبد الله بن أبي ليكفن فيه .
1015 وعن ابن عباس 16 ( أنه كفن في قميص وحله نجرانية ، الحلة ثوبان ) ، رواه أحمد وأبو داود ، لكن الثابتت في تكفينه هو الأول ، ويجعل المئزر مما يلي جلده كما يفعل بالحي ، وهل يزر القميص ؟ فيه [ روايتان ] إحداهما وهي اختيار الخرقي لا يزر عليه القميص ، نظرًا لحال الحي في نومه ، بل وهو الأفضل له مطلقًا إلا لحاجة .
1016 لأنه كان قميصه مطلقًا ، ( والثانية ) : يزر عليه نظرًا لحال الحي في زينته . والله أعلم .
قال: ويجعل الذريرة في مفاصله ، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن ، ويفعل به كما يفعل بالعروس .
ش: يجعل الطيب في مفاصل الميت ومغابنه ، وما ينثني من الإِنسان ، كطي الركبتن وتحت الإِبطين ، وأصول الفخذين .
1017 لأن أحمد روى في مسائل صالح أن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك . وفي مواضع سجوده تكريمًا لها .
1018 ويفعل به كما يفعل بالعروس ، كذا يروى عن النبي .
1019 ويروي أن أنسًا رضي الله عنه لما ما طلي بالمسك ، من قرنه إلى قدميه .
1020 وعن ابن عمر أنه طلا ميتا [ بالذريرة ] .
قال: ولا يجعل في عينيه كافورا .
ش: لأن الكافور يفسدهما .
قال: وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا .
1021 ش: قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله يقبل عثمان بن