فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 1640

من الصلاة رضوان الله ، والآخر عفو الله ) رواه الترمذي لكن قال الإِمام أحمد: من يروي هذا ؟ ليس [ هذا ] يثبت . وكذلك ضعفه غيره .

إذا عرف هذا فلنشر إلى صلاة صلاة على الانفراد . فأما الظهر فالمستحب تقديمها ، لما تقدم .

372 وفي الصحيح عن أبي برزة رضي الله عنه: كان رسول الله يصلي الظهر إذا زالت الشمس .

373 وعن عائشة [ رضي الله عنها ] : ما رأيت إنسانًا كان أشد تعجيلًا بالظهر من رسول الله . ما استثنت أباها . ولا عمر ، رواه البيهقي والترمذي ولفظه: ولا من أبي بكر ولا من عمر . ويستثنى من ذلك الوقت الشديد الحر ، فإن المستحب التأخير فيه .

374 لما في الصحيحين وغيرهما ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ( أبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ) .

375 وفي الصحيحين أيضًا عن أبي ذر نحوه ، وفي لفظ: ( أبردوا بالظهر ) .

376 وعن المغيرة [ رضي الله عنه ] قال: كنا نصلي مع رسول الله [ ] الظهر بالهاجرة ، فقال لنا: ( أبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ) رواه أحمد ، والترمذي وقال: سألت محمدًا عن هذا فعده محفوظًا . ثم هل ذلك مطلقًا ، وهو ظاهر كلام أحمد ، والقاضي في الجامع ، والخرقي ، وابن أبي موسى ، وابن عقيل في التذكرة ، وصاحب التلخيص ، وإليه ميل أبي محمد ، نظرًا لظواهر الأحاديث . أو مختص وإليه ميل أبي محمد ، نظرًا لظواهر الأحاديث . أو مختص بمن أراد الخروج إلى الجماعة ، وهو قول أبي الخطاب ، وطائفة تعليلًا بالمشقة [ والمشقة ] إنما تحصل بذلك . وشرط القاضي في موضع مع الخروج إلى الجماعة [ كونه في البلدان الحارة ] . وابن الزاغوني كونه في مساجد الدروب .

هذا كله في الظهر ، أما الجمعة فيسن تقديمها مطلقًا .

377 قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة .

378 أ وقال سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع رسول الله ، ثم نرجع نتتبع الفيء . متفق عليهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت