تعقبه الظلمة ، ومن ثم سمي الفجر الكاذب والفجر الثاني هو الذي تتعلق به الأحكام .
365 وقد روي عن جابر [ رضي الله عنه ] قال: قال رسول الله [ ] : ( الفجر فجران ، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ، ولا يحرم الطعام ، [ وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة ، ويحرم الطعام ] ) رواه البيهقي وقال: الأصح إرساله .
( تنبيه ) : السرحان الذئب ، والله أعلم .
قال: فإذا طلع الفجر الثاني وجبت [ صلاة ] الصبح .
ش: هذا إجماع ولله الحمد ، والنصوص شاهدة بذلك .
( تنبيه ) : الفجر هو انصداع البياض من المشرق ، سمي بذلك لانفجاره ، أي لظهوره وخروجه كما ينفجر النهر ، والله أعلم .
قال: وآخره إذا طلعت الشمس .
ش: قد حكى ابن المنذر ما يدل على أن هذا إجماع أيضًا ، وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم وغيره عن النبي أنه قال: ( وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ) .