فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 1640

الليل ) رواه مسلم وغيره ، ونحوه من حديث أبي هريرة ، رواه أبو داود ، والترمذي .

361 وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي العشاء إلى نصف الليل ، ثم صلى ، ثم قال: ( قد صلى الناس وناموا ، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها ) رواه البخاري وغيره وقول صاحب التلخيص: إن من الثلث إلى النصف من الليل وقت جواز ، لا وقت اختيار . ولا ضرورة .

وقول الخرقي: وجبت عشاء الآخرة . يقتضي جواز تسمية المغرب بالعشاء . وهو كذلك بلا كراهة ، نعم: الأولى تسميتها بالمغرب ، وكذلك العشاء الأولى أن لا تسمى العتمة ، ويجوز ذلك بلا كراهة على الأصح ، وظاهر كلام ابن عبدوس المنع [ من ذلك ] والله أعلم .

قال: ووقت الضرورة [ مبقى ] إلى أن يطل الفجر الثاني ، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر ، ولا ظلمة بعده .

ش: قد تقدم أن آخر وقت العشاء المختار ثلث الليل أو نصفه ، ثم من ذلك إلى طلوع الفجر الثاني وقت ضرورة ، ووقت إدراك على ما تقدم .

362 لظاهر ما روى أبو قتادة رضي الله عنه ، عن النبي أنه قال: ( ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ) رواه مسلم قال البيهقي وروينا عن ابن عباس: وقت العشاء إلى الفجر .

363 أ وعنه ، وعن عبد الرحمن بن عوف أنهما قالا في الحائض: إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء . رواه أحمد .

363 ب وعن أبي هريرة مثل ذلك ، رواه حرب .

363 ج وعنه أيضًا [ وسئل ] : ما إفراط صلاة العشاء ؟ قال: طلوع الفجر ، وهذا كله يدل على أن ذلك وقت العشاء .

364 قال البيهقي: وروينا عن عائشة قالت: أعتم رسول الله حتى ذهبت عامة الليل . اه .

والفجر الثاني هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده ، ويسمى: ( الفجر الصادق ) لأنه صدق عن الصبح وبينه ، ( والمستطير ) لأنه طار في الأفق وانتشر فيه والفجر الأول هو الفجر المستطيل ، الذي يبدو معترضًا كذنب السرحان ، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت