(ومرد هذا التغيير إلى:
-سعة الشريعة ومرونتها.
-التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.
-احتواء المسلمين جميعًا على اختلاف بلدانهم وأزمانهم، والوفاء بحاجاتهم [1] .
-تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودرء المفاسد عنهم.
-التوسعة والرحمة.
-إعمال الرخص والاعتبار بالأعذار المبيحة لها، ومبررات تخفيف الأحكام؛ من مرض، وسفر، وخطأ، ونسيان، ومن هنا جاءت القواعد الفقهية لتقرر أن «المشقة تجلب التيسير» ، و «الضرورات تبيح المحظورات» .
-فساد الزمان وانحراف أهله عن الجادة، وتغير العادات وتبدل الأعراف، وهذا منتزع من قواعد فقهية مثل: «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» ، و «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان» ، و «الضرر يزال» ، و «الضرر لا يزال بمثله» .
على أن الوصول إلى هذه الدرجة لا يكون إلا من عالم باختلاف العلماء، موسوم بالإنصاف، يعرف الحق، ويرحم الخلق، واسع العلم، بصير بالدين، حسن الفهم والقصد، صاحب صلة بالحياة وما يدور فيها، له دراية بحوائج الناس وهي لا تنتهي، وأعرافهم وهي متعددة، وبيئاتهم وهي متنوعة) [السياسة الشرعية بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين - د. عبد الله شاكر جنيدي] .
ومما يجب أن يراعى عند تغير الفتوى ضوابط وضعها أهل العلم في ذلك، وهي -
(1) يقصد مراعاة اختلاف أحوال الناس وحاجاتهم.