فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 302

وقت [1] .

فمعرفة مقاصد الشرع وحكمته في الواقعة مما يرجح احتمالًا على آخر في التفسير، وقولًا على آخر عند الاختلاف، وهو مما يعين على تنزيل الحكم على الواقعة.

(1) في الأصل: والمنافع والمضار التي تُبنى عليها مقاصد الشرع وحكمته إضافية، بمعنى أنها منافع أو مضار في حال دون حال ولشخص دون شخص، أو في وقت دون وقت .. والصواب ما أثبتناه.

ثم أضاف الشاطبي شارحًا: (فالأكل والشرب مثلًا منفعة للإنسان ظاهرة، ولكن عند وجود داعية الأكل، وكون المتناول لذيذًا طيبًا لا كريهًا ولا مرًا، وكونه لا يولد ضررًا عاجلًا ولا آجلًا، وجهة اكتسابه لا يلحقه به ضرر عاجل ولا آجل، ولا يلحق غيره بسببه أيضًا ضرر عاجل ولا آجل، وهذه الأمور قلما تجتمع، فكثير من المنافع تكون ضرراَ على قوم لا منافع، أو تكون ضرراَ في وقت أو حال، ولا تكون ضرراَ في آخر، وهذا كله بيِّنٌ في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة لا لنيل الشهوات) . [الموافقات، 2/ 65] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت