فهرس الكتاب
الصفحة 57 من 117

الدليل الثالث: موقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة .. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى"، قال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» [رواه الجماعة إلا ابن ماجه] .. وفي لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: «لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه» بدل «عناقا» .

وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه لو كان التدرج في تطبيق الشريعة جائزا لسلكه أبو بكر رضي الله عنه، ولأخذ بالتدرج والمرحلية في معاملة مانعي الزكاة، لكنه لم يفعل ذلك، بل حلف أن يقاتلهم لو منعوه عناقا أو عقالا ـ كما في الرواية الأخرى ـ، وهذا يدل على أن ترك شيء من الشرع لا يجوز بحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام