فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24907 من 466147

كانت متقدمة فِي التلاوة.

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: المراد بالبلوغ هنا انقضاء العدة فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من التزين والتعرض للخطاب بِالْمَعْرُوفِ الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة.

وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة. وقد ثبت ذلك فِي الصحيحين وغيرهما - من غير وجه - أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» «1» . وكذلك ثبت عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فِي الصحيحين وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي فِي عدة الوفاة «2» .

والإحداد: ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب الجيدة والحلي وغير ذلك.

واختلفوا فِي عدّة البائنة على قولين واحتج أصحاب الإمام أبي حنيفة على جواز النكاح بغير وليّ بهذه الآية لأن إضافة الفعل إلى الفاعل محمولة على المباشرة وأجيب بأنه خطاب للأولياء ولو صح العقد بدونهم لما كانوا مخاطبين. ومحل كل ذلك كتب الفروع.

[الآية السابعة والأربعون] وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) .

الجناح: الإثم ، أي لا إثم عليكم.

والتعريض «3» ضد التصريح وهو من عرض الشيء أي: جانبه كأنه يحوم حول

(1) أخرجه البخاري فِي الصحيح [9/ 493] ح [5345] و [1281] ومسلم فِي الصحيح ح [1486] و [1487] و [1489] .

(2) أخرجه البخاري فِي الصحيح [9/ 492] ح [5342] ومسلم فِي الصحيح [2/ 1127] . []

(3) وقعت هذه الكلمة فِي المطبوع مصحفه والمثبت من فتح القدير [1/ 250] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت