محال. فكان تعذيب العبد على ترك التكاليف والاعمال. قبيحا فظهر الفرق بين الشاهد وبين الغائب.
وأما القسم الثالث والرابع: فهما باطلان بالوجوه المذكورة في الحجة الأولى.
الحجة الثالثة: لو حسن التكليف لحسن أما لأجل النعم السالفة أو لأجل النعم اللاحقة وهو الثواب الذي يحصل بعد ذلك أو لا لواحد من هذين القسمين والكل بطل.
أما بطلان القسم الأول: فالدليل عليه من وجوه:
الأول: وهو أن كل من أوصل نعمة قليلة إلى إنسان ضعيف ثم يكلف ذلك الضعيف بالأفعال الشاقة فإن كل أحد يذمه، ويقول: أنه إعطاه شيئا قليلا ثم أنه يعذبه عليه، ويكلف بتلك التكاليف الشاقة.
ونحن في هذا القسم إنما نتكلم على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه: معتبرا بل نقول ههنا حصل في هذه الصورة شيء يوجب الزيادة في القبيح وذلك لأن إله العالم غني عن جميع العالمين فتكليف العبد بهذه الأفعال الشاقة مع أنه فائدة له في شيء منها والعبد مضار يكون في غاية القبح.
الثاني: أن كل نعمة أوصلها إلى العبد فقد خلق في العبد قبل تلك النعمة الاحتياج إليها والشهوة لها وذلك ضرر فإذا اعطي ذلك الشيء فحينئذ يتقابل الضرر السالف بالنعمة لحاصلة. وذلك لا يوجب النعمة هذا إذا أعطي كل ما أحوج إليه فكيف وقد حصل عنده من الحاجة بحر وقطرة من المحتاج إليه ومثل هذه المعاملة لا توجب الشكر