الثاني يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن (على الآخر) من نغير مرجح. وهو حال ولما بظل هذا كان وقوعه بقدرة الله تعالى أولى وذلك يمنع من كون العبد موجدا.
الحجة التاسعة: لو صح الإيجاد من العبد فإذا قصد العبد تحريك جسم: وقصد الله تعالى تسكينه فإما أن يحصل المرادان معا. وهو محال أو يمتنعا وهو أيضا محال. لأن المانع لكل واحد منهما عن تحصيل مراده: هو وقوع مراد الثاني. والمعلول لا يحصل إلا عند حصول العلة، فلو حصل الامتناعان معا، لحصل التأثيران معا، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين أو يقع مراد أحدهما دون الثاني، وذلك محال. وذلك لأن كان ذلك كذلك كانت القدرة عليه قابلة للقوة والضعف. وإذا كان كذلك كانت قوة كل واحد منهما في هذا الأثر الواحد معادلة لقوة الآخر، فإذا امتنع الفعل على أحدهما وتيسر للثاني مع أننا بنا حصول الاستواء في القوة: لزم الرجحان لا لمرجح. وهو محال.
الحجة العاشرة: لو أراد الله تعالى الغيمان من العبد ثم أن العبد أراد الكفر، فإن رقع مراده، ولم يقع مراد الله تعالى لزم كون العبد أكمل في القدرة من الله تعالى وذلك محال.
الحجة الحادية عشرة: لو أراد الله الإيمان من العبد مع أنه علم منه أنه لا يؤمن لكان قد أراد منه الجمع بين الدين. وهذه الإرادة ممتنعة الحصول، فوجب أن يكون القول بأن الله تعالى أراد الإيمان ممن على أنه يكفر: محالا.
الحجة الثانية عشرة: لو كان فعل العبد واقعا بإيجاد لوقع عين ما