بتقريره وتأكيده كان محقا وكل من جاء برفعه وازالته وإبطاله ونسخه كا مبطلا فلو كان النسخ والتغيير والتبديل واقعا فب هذا القسم. كان الآتي بالنسخ مبطلا كاذبا وحينئذ يلزم تكذيب الأنبياء وذلك لا يجوز.
وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: التفاوت في الشرائع ما وقع في هذه القواعد الشريفة والمهمات الأصلية. وإنما وقع في الفروع والزوائد فنقول: الاختلاف لا يليق به حمل الناس على أخذ أحد القولين ومنعهم من القول الثاني. بالقتل والنهب الإيلام والإيذاء وراينا أن الأنبياء يفعلون ذلك. فكان هذا قادحا في طريقتهم.
ومثاله: أن المقصود الأصلي من الصلاة: أن يكون القلب مشتغلا بنيه العبودية واللسان بالذكر والثناء والأعضاء مزية بأنواع الخدمة. وهذا المقصود حاصل بالصلاة التي يؤتي بها على مذهب اليهود وبالصلاة التي يؤتى بها على مذهب النصارى وبالصلاة التي يؤتي بها على مذهب المسلمين. فثبت: أن ما هو المقصود الأصلي حاصل على كل التقديرات) ثم أنا نرى الأنبياء يبالغون في حمل الناس على طريقتهم وفي منع الناس عن طريقة من تقدمهم ويزعمون أن العمل بالطريقة المتقدمة: كفر يوجب حل الدم ويوجب العذاب الدائم ويوجب نهب الأموال وسبي الأولاد. وأيضا المقصود من الصوم، قهر النفس وذلك لا يتفاوت بأن يقع ذلك الصوم في شهر رمضان أو في شهر آخر والمبالغة