فأحدها: أن تكون الحدقة سليمة من الآفات والعيوب.
وثانيها: أن يكون الشيء بحيث يصح إبصاره.
وثالثها: أن لا يكون الشيء المرثي في غاية القرب من الحدقة.
ورابعها: أن لا يكون في غاية البعد.
وخامسها: أن لا يكون في غاية اللطافة.
وسادسها: عدم السائر والحاجب.
وسابعها: أن لا يكون في غاية الصغر.
وثامنها: أن يكون مقابلا للرأي أو في حكم المقابل له فعند حصول هذه الشرائط أطبقت الفلاسفة والمعتزلة على أن الابصار يكون واجبا أما عند اختلالها أو اختلال بعضها فإن الابصار يكون ممتنعا.
وأما أبو الحسن الاشعري فمذهبه أن عند حصول هذه الأشياء يجوز أن لا يحصل الابصار وعند عدمها يجوز أن يحصل فعلى هذا لا يمتنع أن يحضر عندنا جبال شاهقة وأصوات عالية ونحن لا نبصرها ولا نسمعها ولا يمتنع أيضا أن يبصر الأعمى الذي يكون بالمشرق بقة بالمغرب فهذا مذهبه.
المسألة الثالثة: أن مذهبه أن يجوز انقلاب الجبال ذهبا ابريزا ويجوز انقلاب مياه الأدوية دما وغيره ويجوز حدوث الإنسان من غير الأبوين. وبالجملة فينكر جميع التأثيرات والطبائع والقوى.
وأما الفلاسفة فإنه اطبقوا على إنكار خوارق العادات. إلا أنه يلزمهم القول بالاعتراف بها في مسائل.
المسألة الأولى: أنهم جوزوا حدوث إنسان بالتولد لا بالتوليد