ووعيد وغيرها باعتبار المتعلق فأمره بالشيء عين النهي عن ضده بل وعين النهي عن شيء آخر لا تعلق له به وعليه فكيف يأتي فيه الخلاف أو بالنسبة إلى المخلوق فكيف يكون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده أو يتضمنه أو عکسه مع احتمال ذهوله عن الضد فإذا احتمل لزم أنه غيره. وأجيب باختيار الأول والكلام في التعلق أي هل تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلق النهي بالكف عن ضده أو مستلزم له كالعلم المتعلق بأحد أمرين متلازمين کيمين وشمال وفوق وتحت.
ص 121