ومن آثارهم في المجال الاجتماعي، تلك الإباحية التي يدعون إليها، ويسهلون أسبابها ويمارسونها وسط المجتمع الإسلامي باسم عارية الفرج [جاء في كتبهم:"عن الحسن العطار قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس. (وسائل الشيعة: 7/536-537، تهذيب الأحكام للطوسي: 2/185، والاستبصار 3/141) .] ، أو التي يسمونها بالمتعة والتي يقارفون باسمها الزنا، لأن متعتهم تعني الاتفاق السري [قال الطوسي: يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود، ولا إعلان. (النهاية: ص490) .] . على فعل الفاحشة مع أي امرأة تتفق لهم ولو كانت من المومسات [قال الطوسي: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة (النهاية: ص490) ، وقال الخميني: يجوز التمتع بالزانية. (تحرير الوسيلة: 2/292) ، وجاء في أخبارهم"عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال (وسائل الشيعة: 14/455، تهذيب الأحكام: 2/249) .] ، أو من ذوات الأزواج [جاء في أخبارهم: عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضاع: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه لها زوجاً، فقال: وما عليه.. (وسائل الشيعة: 14/457، عن تهذيب الأحكام: 2/187) ، وقيل له (أي جعفر كما يزعمون) إن فلاناً تزوج امرأة متعة، فقيل له إن لها زوجاً، فسألها، فقال أبو عبد الله (ع) : ولم سألها؟ (الموضع نفسه من المصدرين السابقين) ، ولذا قال شيخهم الطوسي:"وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا" (النهاية: ص490) .] ، ولذلك قالوا: ممكن أن يتفق معها على يوم أو مرة أو مرتين [انظر: النهاية للطوسي: ص491، الخميني/ تحرير الوسيلة: 2/290، وجاء في أخبارهم عن خلف بن حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن (ع) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ فقال: نعم. (فروع الكافي: 2/46، وسائل الشيعة: 14/479) .] ، وقد صرح بعضهم للشيخ محمد نصيف بأنه يجري عندهم استعمال المتعة الدورية بحيلة وضعها شيوخهم [المتعة الدورية أن يستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدورة والنوبة لكل منهم (انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص227) وانظر ما ذكره الشيخ العاني عن شيوع استعمالها في بعض مدارس مدراس النجف (الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة ص45-46) وقد استطاع الشيخ محمد نصيف رحمه الله أن يكتشف إقرار شيوخ الشيعة بأمر المتعة الدورية في حوار له مع شيخهم أحمد سرحان، حيث قال نصيف للشيعي: إن أهل السنة ثبت عندهم نسخ المتعة، ولم يثبت عند الشيعة ذلك، لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعة الدورية، فأجاب الشيعي بأن المتمتع بالمرأة يعقد عليها بعد نهاية متعته منها عقد زواج دائم ثم يطلقها قبل الدخول فتصبح لا عدة عليها، فيتمتع بها آخر ويفعل كالأول.. فتدور المرأة على مجموعة من الرجال بهذه الطريقة بلا عدة. (انظر: مجلة الفتح العدد 845، الصادر في رجب سنة 1366هـ) .] .
ولذا قال الألوسي:"من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان، فإن المرأة الواحدة تزني بعشرين رجلاً في يوم وليلة، وتقول إنها متمتعة، وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيها النساء ولهن قوادون يأتون بالرجال إلى النساء وبالنساء إلى الرجال فيختارون ما يرضون ويعينون أجرة الزنا ويأخذون بأيديهن إلى لعنة الله تعالى وغضبه.." [كشف غياهب الجهالات/ الورقة 3 (مخطوط) .] .
ثم ذكر رحمه الله بعض تفاصيل وحكايات ما يجري هنالك [كشف غياهب الجهالات/ الورقة 3 (مخطوط) .] .
وهذه الفاحشة يدفعون إليها النساء والرجال دفعاً بالتهديد والترغيب فهم يعدونها من أفضل أعمالهم [جاءت عندهم أخبار كثيرة في اعتبارها أعظم عبادة، حتى قالوا في حديثهم الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي (تفسير منهج صادقين: ص356) .
بل لم يدعوا باباً من أبواب الإغراء بالفاحشة إلا وفتحوه، ومن يقرأ أخبارهم في ذلك يجزم بأن واضعيها من الإباحيين الذين يريدون أن يتمتعوا بنساء المسلمين، ومما قالوه: إذا تزوجها متعة"لم يكلمها كلمة إلا كتب الله لها بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة - إلى أن يقول: فإذا اغتسل غفر الله له.. بعدد الشعر" (وسائل الشيعة: 14/442، من لا يحضره الفقيه: 2/151) .