تتمّة
ويلزم ذكر الحال إن توقفت الفائدة عليها، كقوله تعالى: وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا [1] ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى [2] ، وقول جابر: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان اثنين بواحد [3] » .
وندر حذفها مع توقف الفائدة عليها في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه [4] »
(1) سورة الإسراء الآية: 37. (مرحا) حال يجب ذكرها، لتوقف الفائدة عليها، فقد نهي عن المشي في الأرض حال كونه (مرحا) لا مجرد المشي.
(2) سورة النساء الآية: 43. (وأنتم سكارى) جملة حالية يجب ذكرها كما سبق في الآية قبلها، فلو لم تذكر الحال لفهم النهي عن الصلاة مطلقا، فقيّد ذلك بحال السكر. وهذا واضح أنه قبل نزول تحريم السكر في الصلاة وغيرها.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 310 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله:
قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد» . وأخرجه ابن ماجة في (كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة) 763 (2271) عن جابر بلفظ: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة» . وأخرجه الترمذي في (كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) عن جابر أيضا، ولفظه، قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد» . 3/ 530 (1238) . وانظر شرح العمدة 465.
والشاهد (اثنين) على أنها حال يجب ذكرها لتوقف الفائدة عليها، فقد نهى صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان حال كونه اثنين بواحد.
(4) أخرجه ابن ماجة في (كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه) 790 عن أبي هريرة كما أورده الشارح.