الظن بقرينة الحال فيشهدان بما ظهر لهما [1] .
ومنها: مسألة الفلس [2] . وغير ذلك من الصور التى يعمل فيها بالقرائن.
والله أعلم.
(1) ممن قال ذلك الغزالي والرافعي والنووى. انظر: الوجيز (1/ 172) ، وفتح العزيز (10/ 231) ، وروضة الطالبين (4/ 139) .
(2) يعني: الشهادة عليه. وقد تقدم ذكر المسألة في أول القاعدة، وهي مسألة الإعسار.