فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1662

وعلى هذا [1] فهل يشترط حضور شهود معه؟

قيل: لا بد من اثنين.

وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار [2] .

وقيل [3] : لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.

وقيل: لا بد من خمسة [4] . قال الماوردي [5] :"وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".

وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.

وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة [6] .

وقيل: اثنان [7] .

وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني [8] والماوردي [9] .

(1) أى ما إِذا تعلق الحل والعقد بواحد مطاع.

(2) القولان المتقدمان ذكرهما إِمام الحرمين في الغياثي (74) .

(3) هذا: هو الوجه الثالث في عدد الذين تنعقد بهم الإِمامة.

(4) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (خمسين) ، وما أثبت هو الصواب، وهو الوارد في: الأحكام السلطانية (7) ، والمجموع المذهب ورقة (157/ ب) .

(5) في: الأحكام السلطانية (7) . بعد أن ذكر الدليل على هذا القول.

(6) قال العلائي:"اتفاقًا".

(7) قال العلائي:"لأنهم جماعة أيضًا على قول".

(8) في كتابه (الزوائد) . ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (157 / ب) .

(9) حكاه الماوردى في: الأحكام السلطانية (7) .

أقول: وإلى هذا الوجه مال إِمام الحرمين في: الغياثي (69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت