وعلى هذا [1] فهل يشترط حضور شهود معه؟
قيل: لا بد من اثنين.
وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار [2] .
وقيل [3] : لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.
وقيل: لا بد من خمسة [4] . قال الماوردي [5] :"وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".
وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.
وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة [6] .
وقيل: اثنان [7] .
وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني [8] والماوردي [9] .
(1) أى ما إِذا تعلق الحل والعقد بواحد مطاع.
(2) القولان المتقدمان ذكرهما إِمام الحرمين في الغياثي (74) .
(3) هذا: هو الوجه الثالث في عدد الذين تنعقد بهم الإِمامة.
(4) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (خمسين) ، وما أثبت هو الصواب، وهو الوارد في: الأحكام السلطانية (7) ، والمجموع المذهب ورقة (157/ ب) .
(5) في: الأحكام السلطانية (7) . بعد أن ذكر الدليل على هذا القول.
(6) قال العلائي:"اتفاقًا".
(7) قال العلائي:"لأنهم جماعة أيضًا على قول".
(8) في كتابه (الزوائد) . ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (157 / ب) .
(9) حكاه الماوردى في: الأحكام السلطانية (7) .
أقول: وإلى هذا الوجه مال إِمام الحرمين في: الغياثي (69) .