فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1662

ومنها: إِذا أكره الصائم على الأكل وغيره من المفطرات، فقولان، والأصح: لا يفطر.

ومنها: إِذا أكره على الإيلاج: فإنه يجب الغسل.

ومنها: إِذا أَكْرَهَ شخصًا عل بيع ماله - أى مال الآمر - فإنه يصح: على الصحيح [1] .

(1) نهاية الورقة رقم (67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت